الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يقع الكفر بهذا، وإنما اختلف في حمله على اليمين، فتلزم فيه الكفارة، وقيل لا كفارة فيه، فقد جاء في الذخيرة للقرافي: وفي البيان: إذا قال: يعلم الله لا فعلت، استحب له مالك الكفارة احتياطا، تنزيلا له منزلة أيم الله تعالى، وقال سحنون: إن أراد الحلف وجبت الكفارة، وإلا فلا. اهـ
وفي شرح مختصر خليل للخرشي: وقول الحالف: علم الله أو يعلم الله، ليس بيمين، خلافا لصاحب الخصال في الثاني، كما أفاده كلام البيان، على ما نقل بعض شيوخنا عن بعض شيوخه، نعم تستحب الكفارة احتياطا، تنزيلا له منزلة علم الله مصدرا، ما لم يرد الحلف، وإلا وجبت الكفارة. اهـ.
والله أعلم.