الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس من حقّك منع مطلقة أبيك من الزواج بغيره بعد انقضاء عدتها منه بدعوى الغيرة أو غيرها، وإذا منعتها من الزواج فأنت متعدّ حدود الله وظالم لها، فقد منع الشرع الرجل من عضل ابنته إذا أرادت الزواج من كفئها، فكيف بمن يمنع من لا ولاية له عليها؟ فاتق الله ولا تعضل المرأة بغير حق، وقف عند حدود الله.
والله أعلم.