الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فسبق الكلام عن حكم الودائع البنكية وشهادات الاستثمار مع التفصيل في كونها موضوعة في بنك إسلامي أو بنك ربوي وحكم الزكاة فيها، وذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 28787، 28812، 26154، 25044.
ثم اعلم أيها الأخ السائل أن من ملك مالاً زكوياً بالغاً نصاباً وحال عليه الحول وجب عليه إخراج زكاته سواء أكانت أرباح هذا المال تفي بحاجاته أم لا، لأن النقدين وما في حكمهما تجب زكاتهما إن بلغا نصابا وحال عليهما الحول وإن لم يستثمرا أصلاً.
والله أعلم.