الإجابــة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فيجب إخراج الزكاة عن المال إذا بلغ نصابًا، وحال عليه الحول، بغض النظر عما يريد به مالكه من العمرة، أو الحج، أو غيرهما، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 24055، والفتوى رقم: 215728.
والله أعلم.