الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمضارع لا يقع به الطلاق.
جاء في زاد المستقنع للحجاوي الحنبلي: وصريحه: لفظ الطلاق، وما تصرف منه غير أمر، ومضارع. اهـ.
قال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع على زاد المستقنع: وقوله: «ومضارع» مثل «تطلقين» فلا يقع؛ لأنه خبر بأنها ستطلق، والطلاق بيد الزوج، وأما إذا أراد به الحال فإنها تطلق؛ لأن المضارع يصح للحال، والاستقبال. اهـ.
فإذا كانت عبارة: "بعتبرها مطلقة" من جنس المضارع، فليست صريحة في الطلاق، فلا يقع بها الطلاق إلا إذا قصد إيقاعه بها في الحال.
وإذا لم تكن هنالك نية محددة، فالأصل بقاء العصمة، عملا بالقاعدة: اليقين لا يزول بالشك، والقاعدة المتفرعة منها، وهي أن الأصل العدم.
والله أعلم.