الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد وردت النصوص الشرعية الآمرة بستر العورة، وحفظ الفرج، وحرمة النظر إليهما، وانظر الفتوى رقم:
21786.
قال الإمام
النووي رحمه الله في المجموع:
قال أصحابنا: يجب الستر بما يحول بين الناظر ولون البشرة، فلا يكفي ثوب رقيق يشاهد من ورائه سواد البشرة أو بياضها، ولا يكفي أيضاً الغليظ المهلهل النسج الذي تظهر العورة من خلاله، فلو ستر اللون ووصف حجم البشرة كالركبة والألية ونحوهما صحت الصلاة فيه لوجود الستر. انتهى .
وقال الإمام
السفاريني الحنبلي في شرح منظومة الآداب:
وفي غاية العلامة الشيخ مرعي رحمه الله تعالى: وكره لهما يعني الذكر والأنثى لبس ما يصف البشرة، ولها يعني وكره للمرأة لبس ما يصف الحجم. ا.هـ
وقال الإمام
الدسوقي المالكي في حاشيته:
ومحل كراهة لبس المحدد للعورة ما لم يلبس فوق ذلك المحدد شيئاً كقباء وإلا فلا كراهة. ا.هـ
وعليه، فلبس البنطال أو السروايل الضيق الذي لا يشف مكروه ما لم يكن فوقه شيء.
والله أعلم.