الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن نظام التأمين الصحي، بل والتأمين بصفة عامة، منه ما هو مباح وهو التأمين التعاوني التكافلي، ومنه ما هو محرم وهو التأمين التجاري، وقد سبق أن بينا ذلك تفصيلا، فراجع الفتويين رقم: 8215، ورقم: 7394.
فإن كان نظام التأمين الذي يعمل به هذا المكتب من النوع المباح، فلا حرج عليك في جلب العملاء له، وأخذ عمولة على ذلك، من باب الجعالة، والجعالة لا بأس بأخذها ما دامت على أمر مباح، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 51386.
وأما المسألة الأولى: فجوابها أن السائل لو قام باستخراج التأمين لأحد زملائه من موظفي شركته كوكيل عنه، فلا يجوز له أخذ هذا المبلغ الزائد إلا بعلم موكله، وراجع في ذلك الفتويين رقم: 49948، ورقم: 143533.
والله أعلم.