الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فهذا النذر المعلق على شرط يجب الوفاء به لتحقق شرطه، فإذا عجزت عن الوفاء به، وكان العجز لسبب عارض يرجى زواله، فلتنتظري إلى زوال هذا العذر، ثم تُوفي بنذرك. وإن كان العجز لا يرجى زواله، فكفارة النذر كفارة يمين، على الأرجح من أقوال أهل العلم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كفارة النذر، كفارة اليمين. رواه مسلم.
وكفارة اليمين، تكون بإطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فإن لم تجدي، فصيام ثلاثة أيام؛ وراجعي الفتوى رقم: 295036.
والله أعلم.