الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا حرج في نقل فكرة ناجحة للآخرين ليستفيدوا منها، ويعتبر ذلك من الدلالة على الخير والتحريض عليه، والأفضل أن تبرمج الختمة على شهر فأقل إلى ثلاثة أيام، لما في صحيحي البخاري ومسلم، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بن العاص ـ رضي الله عنهما ـ قَالَ: أَنْكَحَنِي أَبِي امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ، فَكَانَ يَتَعَاهَدُ كَنَّتَهُ، فَيَسْأَلُهَا عَنْ بَعْلِهَا، فَتَقُولُ: نِعْمَ الرَّجُلُ مِنْ رَجُلٍ لَمْ يَطَأْ لَنَا فِرَاشًا، وَلَمْ يُفَتِّشْ لَنَا كَنَفًا مُنْذُ أَتَيْنَاهُ، فَلَمَّا طَالَ ذَلِكَ عَلَيْهِ ذَكَرَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: القَنِي بِهِ، فَلَقِيتُهُ بَعْدُ، فَقَالَ: كَيْفَ تَصُومُ؟ قَالَ: كُلَّ يَوْمٍ، قَالَ: وَكَيْفَ تَخْتِمُ؟ قَالَ: كُلَّ لَيْلَةٍ، قَالَ: صُمْ فِي كُلِّ شَهْرٍ ثَلاَثَةً، وَاقْرَأ القُرْآنَ فِي كُلِّ شَهْرٍ، قَالَ: قُلْتُ: أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ: صُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فِي الجُمُعَةِ، قُلْتُ: أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ: أَفْطِرْ يَوْمَيْنِ وَصُمْ يَوْمًا، قَالَ: قُلْتُ: أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ: صُمْ أَفْضَلَ الصَّوْمِ صَوْمَ دَاوُدَ، صِيَامَ يَوْمٍ وَإِفْطَارَ يَوْمٍ، وَاقْرَأْ فِي كُلِّ سَبْعِ لَيَالٍ مَرَّةً... اهـ
ونقل السيوطي في الإتقان: عن بعض السلف أن منهم من ختم في ثمان، ثم في عشر، ثم في شهر، ثم في شهرين.
وذكر النووي أن المختار اختلاف ذلك بحال الناس، قال السيوطي في الإتقان: أخرج ابن أبي داود، عن مكحول، قال: كان أقوياء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرءون القرآن في سبع، وبعضهم في شهر، وبعضهم في شهرين وبعضهم في أكثر من ذلك. اهـ
ونقل عن بعض السلف ومنهم الإمام أحمد كراهة الختم في أكثر من أربعين، قال ابن قدامة رحمه الله: ويكره أن يؤخر القرآن أكثر من أربعين يوما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأله عبد الله بن عمرو في كم يختم القرآن؟ قال: في أربعين يوما، ثم قال في شهر، ثم قال في عشرين، ثم قال في خمس عشرة، ثم قال في عشر، ثم قال في سبع، لو؟ ينزل من سبع ـ أخرجه أبو داود، وقال أحمد: أكثر ما سمعت أن يختم القرآن في أربعين، ولأن تأخيره أكثر من ذلك يفضي إلى نسيان القرآن والتهاون به، فكان ما ذكرنا أولى، وهذا إذا لم يكن له عذر، فأما مع العذر فواسع له. انتهى.
وقال الزركشي في البرهان: ويكره تأخير ختمه أكثر من أربعين يوما بلا عذر، نص عليه أحمد، لأن عبد الله بن عمرو سأل النبي صلى الله عليه وسلم في كم يختم القرآن؟ قال في أربعين يوما ـ رواه أبو داود.
وقال أبو الليث في كتاب البستان: ينبغي للقارئ أن يختم القرآن في السنة مرتين إن لم يقدر على الزيادة، وقد روى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أنه قال: من قرأ القرآن في كل سنة مرتين، فقد أدى للقرآن حقه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عرضه على جبريل في السنة التي قبض فيها مرتين. اهـ.
وقال الإمام النووي ـ رحمه الله ـ في التبيان: الاختيار: أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص، فمن كان يظهر له بدقيق الفكر لطائفُ ومعارف فليقتصر على قدرٍ يحصل له كمال فهم ما يقرؤه، وكذا من كان مشغولا بنشر العلم أو غيره من مهمات الدين، ومصالح المسلمين العامة، فليقتصر على قدر لا يحصل بسببه إخلال بما هو مرصد له، وإن لم يكن من هؤلاء المذكورين فليستكثر ما أمكنه، من غير خروج إلى حد الملل والهذرمة. انتهى.
والله أعلم.