الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا في الفتوى رقم: 267397، فضل الاستعانة بالله تعالى، وترك سؤال الناس، وكيف أن الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ كان الواحد منهم يسقط سوطه، فما يسأل أحدًا يناوله إياه.
ومع ذلك، فقد جاءت النصوص الشرعية بإباحة الاستعارة من الناس، فقد قال تعالى ذامًّا من يمنع الماعون فقال: الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ { الماعون: 6ـ 7 }.
قال ابن مسعود -رضي الله عنه-: كنا نعد الْماعُونَ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عارية القدر، والدلو، ونحوها.
وهذا يدل على أنهم كانوا يسألونها بعضهم، وعن ابن عباس قال: الْمَاعُونَ هو مَا يَتَعَاطَاهُ النَّاسُ كَالفَأْسِ، والدَّلْوِ، والآنِيَةِ، والمقَصِّ، ونحوه.
وذم منع إعطاء هذه الأشياء دال على جواز سؤالها من الناس، وفي صحيح مسلم عن كعب بن مالك في ضمن حديث طويل في قصة توبته مع صاحبيه: واستعرت ثوبين فلبستهما ـ قال النووي في شرحه: فيه جواز العارية، وجواز إعارة الثوب للبس. انتهى.
وعلى ذلك؛ فمن احتاج إلى مثل هذه الأشياء جاز له شرعًا أن يسأل الناس إياها، ولا حرج عليه في ذلك.
والله أعلم.