الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فما دامت الديون التي عليك تستغرق ما تملكه من النقود، فإنه لا زكاة عليك فيها، إلا إذا كان عندك من الأموال الأخرى ما هو زائد عن حاجتك، كعقار، أو سيارة، أو أرض، أو نحوها، فتجعله حينئذ في مقابلة الدين، وتخرج زكاة المال المذكور، وانظر الفتويين رقم: 7674 ، ورقم: 128734.
وحلي المرأة المعد للزينة لا زكاة فيه في قول جمهور أهل العلم، وهو المفتى به عندنا، وانظر الفتوى رقم: 297568.
والله أعلم.