الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمادام الاشتراك في الشركة المذكورة مجانا، ولا تفرض على من يريده شراء سلعة، لا غرض له من أجل ذلك، فلا حرج في الاشتراك فيها، ولا بأس أن يسوق المشترك لهذه الشركة منتوجاتها المباحة مقابل عمولة معلومة عن ذلك الترويج، أو يشتري منتوجاتها المباحة ويتربح منها، أما جلب الزبائن للشركة وتكوين شبكة منهم تحت اسمه على أن يحصل على مكافآت عن كل بيع يبيعونه، فهذا لا يجوز، لما فيه من الغرر والجهالة، فإذا علمت الأجرة حين العقد، وكان نظام الشركة التسويقي مباحا بأن كانت المنتجات مباحة منتفعا بها، والاشتراك في النظام مجانا لا يبذل المشترك مقابل اشتراكه فيه عوضا، سواء أكان نقدا أو من خلال شراء منتج لا رغبة له فيه، فلا حرج في ذلك، أي في جلب الزبائن والحصول على عمولة مقابل ذلك، وإذا قام أحد ممن جلبتهم للشركة بمخالفة شرعية ببيع ما لا يجوز له بيعه أو نحو هذا، فلا إثم عليك، لأنه لا دخل لك في الأمر، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وراجعي للفائدة الفتاوى التالية أرقامها: 168219، 244738، 181343، 287173.
والله أعلم.