الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر ـ والله أعلم ـ أنه لا حرج عليكم فيما أنتم بصدده إذا حددت حصة كل من الشريكين ـ القريب التاجر والوقف ـ من الربح، فتصرف حصة الوقف من الربح لصالح الجهة الموقوف عليها من تعليم أطفال محتاجين وما إلى ذلك، أما أن تكون حصة الوقف هي تدريس أطفال هكذا، فإن هذا فيه جهالة كبيرة لا تصح معها الشركة.
والله أعلم.