الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق الكلام على حكم النذر ووجوب الوفاء به في الطاعة في الفتاوى التالية أرقامها: 11339، 23715، 49220، 50963.
ولا حرج في صلاة الركعات المنذورة في وقت الضحى، أو قبل وبعد الظهر، أو بين العشاءين إذا فعلت بنية النذر، ولا حرج في السرعة التي يحصل بها الواجب من الطمأنينة، وأما السرعة التي لا تحصل معها الطمأنينة فلا تجوز، واعلم أنه لا بأس بتأخير بعض النذر إن لم تستطع إكماله، فقد جاء في فتاوى اللجنة الدائمة:... إذا نذرت نذر طاعة كالنذر المذكور وجب عليك الوفاء به، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه ـ رواه الجماعة إلا مسلماً، من حديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ والنذر الذي عقدته نذر طاعة، يجب عليك الوفاء به ولو مفرقاً، إذا كنت لم تنو التتابع، ولا مانع من التأخير حتى تستطيع. انتهى.
والله أعلم.