الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا ريب في أن الشرع أباح للرجل تعدد الزوجات إلى أربع منهن، إذا كان قادرًا على العدل بينهن، قال تعالى: وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً... {النساء:3}، وللشرع في ذلك كثير من الحِكَم، عددنا جملة منها في الفتوى رقم: 1570.
وزواجه من هذه المرأة مباح له، بغض النظر عن كونه يحبها أو لا، وإذا كان يحبها، فذلك أدعى لزواجه منها، ففي الحديث الذي رواه ابن ماجه عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم ير للمتحابين مثل النكاح.
وإذا تزوجها لمجرد ما ذكر من الحديث معها، ونحو ذلك، فلا يؤثر على صحة الزواج إذا وقع مستوفيًا الشروط، واشتراط عدم الوطء باطل، فإذا تزوجها، فله الحق في مطالبتها به، ويجب عليها طاعته، وعدم الامتناع إلا لعذر شرعي، وانظري الفتوى رقم: 76243.
وإذا اشترطت عليه قبل العقد، عدم الزواج من أخرى، أو عدم إرجاعك إذا طلقك، ووافق على ذلك، وجب عليه الوفاء على الراجح، كما بينا في الفتوى رقم: 1357، والفتوى رقم: 114282.
واعتراض والديه على هذا الزواج، إذا كان لمسوغ شرعي، فلا بأس، وتجب عليه طاعتهما.
وإن لم يكن لهما مسوغ شرعي فيه، فلا تجب طاعتهما، فطاعة الوالدين لا تجب بكل حال، كما بينا في الفتوى رقم: 76303.
وفي نهاية المطاف، إذا خشي أن يؤدي الزواج إلى تشتيت أسرته، فننصحه بعدم الإقدام عليه.
والله أعلم.