الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز إتيان الزوجة في دبرها، سواء بعازل أو بغيره، لعموم الأحاديث التي نهى فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن إتيان المرأة في دبرها، كقوله صلى الله عليه وسلم:
ملعون من أتى امرأته في دبرها رواه
أبو داود.
والعلة في هذا النهي ليست البعد عن القذارة فحسب، بل هناك علل أخرى ذكرها أهل العلم، وقد نبهنا إلى طرفٍ منها في الفتوى رقم:
10455 وراجع للأهمية الفتوى رقم:
8130
والله أعلم.