الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا زكاة واجبة في ذهب المرأة المعد للزينة -على الراجح من أقوال أهل العلم-، وهو قول الجمهور، وقد بينا ذلك في عدة فتاوى، انظر مثلا الفتوى رقم: 1325، والفتوى رقم: 164071.
وإذا كان الذهب يبلغ النصاب، وهو خمسة وثمانون جراما فما فوق، وأرادت امرأتك الأخذ بالقول بوجوب زكاته -وهو أحوط-؛ فإن الزكاة تجب فيه بعد أن يحول عليه الحول القمري من وقت ملك زوجتك له، ومقدار الزكاة فيه ربع العشر من جميعه أي 2.5%. وانظر الفتوى رقم: 50979. والفتوى رقم: 174299، والفتوى رقم: 292402.
والله أعلم.