الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما اكتسبته من عملك المذكور فهو في حكم المال المختلط، والمال المختلط لا يحرم بالكلية، وإنما يحرم منه ما يقابل نسبة العمل المحرم فقط.
وعليه؛ فيجب التخلص مما يقابل تلك النسبة بصرفها في المصالح العامة ووجوه البر، وانظر الفتوى رقم: 139013، وإحالاتها.
فإن كان إنفاقك من ذلك المال وادخارك منه قبل غلبة ظنك بحرمة شيء منه، فلا يلزمك التخلص من شيء منه ـ إن شاء الله ـ وانظر الفتاوى التالية أرقامها: 239152، 265645، 137729، 32762، وإحالاتها.
وحيث قد غلب على ظنك أن عملك يستلزم الإعانة على أمر محرم، فيلزمك تركه والبحث عن عمل آخر سالم من المحاذير الشرعية، ولا يكفي لإسقاط الإثم عنك أن تُخرِج من أجرك ما يقابل نسبة عملك المحرم طالما كنت قادرا على تركه، وإنما هذا في حق المضطر، فيجوز له الاستمرار في ذلك العمل مع وجوب البحث الجاد عن مصدر دخل آخر مباح، وإخراج قيمة ما يقابل نسبة عمله المحرم كما سبق، وانظر الفتاوى التالية أرقامها: 294685، 211351، 310060، وإحالاتها.
وكما لا تجوز المشاركة في تعيين النساء في الوظائف المختلطة، فكذلك لا تجوز المشاركة في تعيين الرجال في تلك الوظائف، فالاختلاط بين الرجال والنساء حرام عليهم جميعا، ولمزيد التفصيل في حكم الاختلاط راجع فتوانا رقم: 303631.
والله أعلم.