الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا تجوز معاقبة من يتكلم في الحصة بدفع ريال أو نحو ذلك، لأنه من التعزير بالمال، وقد نص الفقهاء على حرمة المعاقبة والتعزير بالمال، وعلى هذا المذاهب الأربعة، بل نقل الصاوي من المالكية في حاشيته الإجماع على ذلك. وانظري الفتويين: 38803 ، ورقم: 34484.
وعلى هذا، فإن كنت أخذت شيئا من ذلك المال الذي عوقبت به إحدى الطالبات فعليك رده إليها أو استحلالها منه، لأنه مالها أخذ منها بغير حق، وإن كان منهن من لم تستطيعي الوصول إليها ويئست من وجودها، فيمكنك التصدق به عنها مع ضمانه لها بحيث لو وجدتها فيما بعد خيرتها بين إمضاء الصدقة، أو رد المال ويكون أجر الصدقة لك، علما بأن السؤال غير واضح.
والله أعلم.