الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يكن لهذا الميت وارث غير من ذكر، فإن تركته تقسم عليهم كما يلي:
لأمه السدس ـ فرضًا ـ لوجود الولد، قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11}.
ولزوجته الثمن ـ فرضًا ـ لوجود الولد، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء:12}.
وما بقي بعد فرض الأم والزوجة، فهو للأولاد ـ تعصيبًا ـ يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}.
وأصل التركة من أربعة وعشرين، وتصح من ثمانية وستين ومائة، فيقسم المال على ثمانية وستين ومائة سهم، تأخذ الأم سدسها: ثمانية وعشرين سهمًا، وتأخذ الزوجة ثمنها: واحدًا وعشرين سهمًا، تبقى مائة وتسعة عشر سهمًا، هي نصيب الأولاد، يأخذ منها كل ذكر أربعة وثلاثين سهمًا، وتأخذ الأنثى سبعة عشر سهمًا، وانظر الجدول:
أصل التركة | 24 | 168 |
أم | 4 | 28 |
زوجة 1 | 3 | 21 |
ابن 3 | 102 | |
بنت 1 | 17 |
والله أعلم.