الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فتجب عليك زكاة المبلغ المشار إليه مرة واحدة وليس مرتين، وزكاة المبلغ المُقْتَرَض تجب على المُقْرِضِ (الشركة الثانية)، وليس على المُقْتَرِضِ، وإن كان واقع الأمر أنك أنت المقرض والمقترض في الوقت نفسه؛ لأن الشركتين كلاهما برأس مالك أنت وحدك -كما أشرت في سؤالك-، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 169467.
والله تعالى أعلم.