الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان الأشخاص المذكورون إنما وهبوا لك المال لغرض سدّ تكاليف العملية الخاصة بابنتك، فلا بد في هذه الحالة من إخبارهم أنه لم يصرف في الغرض المذكور؛ فإن أذنوا لك في أخذه فهو لك، وإن لم يأذنوا فيه وطالبوا برده إليهم فلهم ذلك، وانظر الفتويين: 127875، 33684.
وأما إن كانوا قد وهبوه لك هبة مطلقة، فإنك تملكه بمجرد قبضه، ولك أن تتصرف فيه كما تشاء، وحيث كانت الهبة هنا على وجه الهدية فلا إشكال في جوازها لك، وإن كانت على وجه الصدقة، فالراجح أيضًا جوازها لك، وهو الذي عليه أكثر أهل العلم؛ جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية -بشأن الصدقة على آل البيت-: أما صدقة التطوع: فالجمهور على جوازها عليهم. والبعض يقولون بعدم الجواز. اهـ.
وفي الشرح الممتع على زاد المستقنع: وأما صدقة التطوع: فتدفع لبني هاشم، وهو قول جمهور أهل العلم، وهو الراجح؛ لأن صدقة التطوع كمال، وليست أوساخ الناس، فيعطون من صدقة التطوع. اهـ.
وفي حاشية الصاوي على الشرح الصغير: وأما صدقة التطوع: فهي للآل جائزة على المعتمد. اهـ.
وراجع الفتوى رقم: 161289 لمعرفة الفر ق بين الهدية والصدقة.
والله أعلم.