الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن للغسلِ من الجنابة ركنين لا يصح إلا بهما، هما: النية، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمالُ بالنيات. متفقٌ عليه. وتعميمُ البدن بالماء، لقوله تعالى: وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا {النساء 43}.
وما زاد على ذلك من أعمال الغسل، فهو داخل في السنن، ولا يؤثر في صحة الغسل، وانظر الفتوى رقم: 112639
وعليه؛ فمن نوى الغسل، ثم وقف تحت الدش حتى عم الماء جميع ظاهر جسده، فقد أدى ما عليه من الغسل عند جمهور أهل العلم، وراجع الفتوى رقم: 35297.
ويجدر التنبيه إلى أن ظاهر الجسد يدخل فيه جميع مغابن الجسد مثل ما بين الفخذين والإليتين وما تحت الإبطين والسرة.... فيجب إيصال الماء لكل تلك المناطق، جاء في منح الجليل لمحمد عليش المالكي: يجب غسل جميع ظاهر الجسد، ومنه طيات البطن والسرة وتكاميش الدبر، فيسترخي قليلا حال غسله. اهـ.
ونرجو إعادة إرسال باقي أسئلتك بشكل مستقل وفق النظام المتبع لدينا.
والله أعلم.