لا حرجَ في أداء عُمرة ثانية يُحرم لها من الحِلِّ

13-5-2003 | إسلام ويب

السؤال:
هل يجوز لي بعد الانتهاء من أداء العمرة الخروج إلى التنعيم، وأداء عمرة أخرى لجدتي المتوفاة؟
جزاكم الله خيراً.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالقول الراجح من أقوال أهل العلم هو أنه يجوز تكرار العمرة في السنة.

قال ابن قدامة في المغني: ولا بأس أن يعتمر في السنة مِراراً. رُوي ذلك عن علي، وابن عمر، وابن عباس، وأنس، وعائشة، وعطاء، وعكرمة، والشافعي. اهـ.

وعليه، فلا حرج في فعل عمرة ثانية لجدتك، تحرم فيها من التنعيم، أو أي مكان آخر من الحِلِّ.
وانظر الفتوى: 3036، والفتوى: 20708.
والله أعلم.

www.islamweb.net