الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فيحسن بنا أن نبدأ بهذا الأمر الخطير الذي ذكرته، وهو كونك تقعد معها بعض الفترات الطويلة في بيتك أو بيتها، وأنه حدث أن عشتما مثل الزوجين، فهذا تجاوز لحدود الله تعالى يجب عليك التوبة منه، ومفارقتها فورًا، فلا يجوز للمسلم أن يكون على علاقة بامرأة أجنبية عنه، وانظر الفتوى رقم: 30003، والفتوى رقم: 4220.
وإذا أحب كل منكما الآخر، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لم يُر للمتحابين مثل النكاح". ولكن لا يجوز للمسلم الزواج من النصرانية إلا إذا كانت عفيفة، فإذا كانت هذه المرأة زانية فلا يجوز لك الزواج منها. وعلى فرض كونها عفيفة فقد كره أهل العلم زواج المسلم من الكتابية لمحاذير شرعية سبق أن بيناها في الفتوى رقم: 124180، والفتوى رقم: 5315.
وبخصوص الاستخارة: فإن كان زواجك منها محرمًا فلا مجال للاستخارة في الحرام، وإن كان الزواج منها جائزًا فلا بأس بالاستخارة في ذلك، ولمعرفة كيفية نتيجة الاستخارة راجع الفتوى رقم: 123457.
وينبغي لك على كل حال أن تبحث عن امرأة مسلمة صالحة تقر بها عينك، ويرزقك الله منها ذرية طيبة تعينك على تربيتهم على عقيدة وأخلاق الإسلام، وللفائدة راجع الفتوى رقم: 2007.
والله أعلم.