الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فحيث إنكم قد تصالحتم عن حصة الوالدة مقابل أخذكم المبلغ المذكور، فإن هذا الصلح يعتبر صلحًا صحيحًا ونافذًا، ولا يحق لكم الرجوع عنه. والصلح جائز إلا صلحًا أحل حرامًا أو حرم حلالًا، والمسلمون على شروطهم.
وقد نص أهل العلم على أن الصلح إذا تم بشروطه لزم الجميع التقيد به، ولا يصح نقضه؛ قال العلامة النفراوي في شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني المالكي: وإذا وقع الصلح مستوفيًا لشروطه كان لازمًا، ولا يجوز تعقبه -أي نقضه-.
وعلى ذلك؛ فلا يجوز لك إكمال القضية والمطالبة باستكمال حصة والدتك، طالما لم يكرهكم أحد على الصلح -فيما يظهر- وإنما تعجلتموه بإرادتكم.
والله أعلم.