الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد فصلنا في الفتوى رقم: 133551، حكم استعمال بطاقة التأمين الخاصة بالغير، ومتى يجوز ذلك ومتى يمنع، فراجعيها.
وفي الحالات التي يمنع فيها الاستخدام فإنه يجب مع التوبة رد المبلغ الذي استفاد منه الشخص بغير وجه حق إلى جهة التأمين التي يفترض أن التكاليف الخاصة بالعلاج قد سجلت عليها بموجب التأمين، ولا يكفي التصدق به إلا في حال تعذر الوصول إلى أصحاب الحق، ففي هذه الحالة يمكن لمن عليه الحق أن يتصدق به عنهم مع ضمانه، بحيث لو تمكن من الوصول إليهم فيما بعد خيرهم بين إمضاء الصدقة ويكون أجرها لهم، وبين رد الحق ويكون أجر الصدقة له.
وأما بشأن البائع الذي قد يكون أرجع لك مبلغا أكثر مما تستحقين، فإن كنت متيقنة من هذا الأمر، أو لديك ظن قوي به فلا بد من رد الزائد إليه أو استحلاله منه، وإن كان الأمر مجرد شك أو وهم فلا عبرة به، مع أن الأحوط رده على كل حال.
وأما ما يزيده البائع من قطع الحلويات ونحوها مما لم تطلبيه، فإن كان هبة منه لك بهدف تشجيعك على الشراء منه ونحو ذلك، فهو حلال لك، وإن كان حصل خطأ منه فحكمه كما سبق.
والله أعلم.