الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فما تفعله صحيح من جانب، ويحتاج إلى تنبيه من جانب آخر، فأما الصحيح فهو أن المبلغ الأقل خلال السنة قد مر عليه حول كامل في المحرم ما دام من جملة المبلغ المودع في أول السنة، فلو أودعت مثلا عشرة آلاف في أول السنة في المحرم، ثم خلال السنة يزيد وينقص، وكان أقله في شهر شعبان حيث نقص إلى سبعة آلاف ولم يَقِلَّ عن النصاب، فإنه في المحرم القادم سيكون قد مر على هذه السبعة آلالف سنة كاملة فتخرج زكاتها في المحرم.
وأما الذي يحتاج إلى التنبيه فهو أنه لو زاد المبلغ بعد شعبان، ولنقل مثلا وصل في شوال إلى تسعة آلاف ، فإن هذه الزيادة "الألفين" سيكون حولها في شعبان من السنة التالية، ويجب إخراج زكاتها فيه ما دام النصاب باقيا، ولا يجوز أن تؤخر زكاتها إلى المحرم من السنة التالية.
وأسهل طريقة لإخراج الزكاة أن تنظر في نهاية الحول إلى كل ما عندك، وتخرج منه ربع العشر أي 2.5 % ، فما كان منها قد حال عليه الحول فذاك، وما لم يحل عليه الحول تكون قد عجلت زكاته، وهذا لا حرج فيه كما بيناه في الفتوى رقم: 121737، وانظر أيضا الفتوى رقم: 49483، عن طريقة زكاة الراتب.
والله تعالى أعلم.