الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في الفتوى رقم: 29746، أقوال أهل العلم في صيغة (أعاهد الله...) ورجحنا أنها نذر ويمين في مثل الحالة المسؤول عنها.
وعليه، فإذا عاهدت الله أن تصوم ثلاثة أيام إذا شفاك أو أعطاك ما تريد، فإنه يلزمك صيام ثلاثة أيام وفاء بنذرك، وإذا فعلت ذلك انحل نذرك وبرئت ذمتك، ولا يلزمك تكرار الوفاء بهذا النذر إلا كنت قد قصدت التكرار (أي تكرار الوفاء بالنذر)، أو كان لفظك يدل على ذلك كأن تقول ـ مثلا ـ كلما حصل كذا فإني أعاهد الله على صيام ثلاثة أيام، وراجع في تفصيل ذلك الفتاوى التالية أرقامها: 78842، 8533، 31601، 128362، 225190.
وما دام التكرار الحاصل منك هو بقصد التأكيد وما أشبهه ولم تقصد به التأسيس والإنشاء ـ كما يظهر من كلامك ـ فإنه لا يلزمك عند تحقق ما نذرت من أجله إلا أن تصوم ثلاثة أيام فقط.
وراجع لمزيد الفائدة فتوانا رقم: 244468.
والله أعلم.