حكم أخذ عمولة دون علم الموكل

6-1-2016 | إسلام ويب

السؤال:
أعمل مندوب دعاية طبية لدى إحدى شركات الأدوية على دواء سعر الجمهور 250 جنيها، ولكننا نحن نعطيه للدكاترة ب 210 جنيهات، ونظرا لظروف ارتفاع الدولار كانت الشركة قالت لنا إننا نحن بعد كذا سنعطيه للدكاترة على 220 جنيها، الكلام هذا من أول سنة 2015، وبالفعل أبلغنا كل الدكاترة الذين نتعامل معهم أن سعر الحقنة صار 220 بدلا من 210 لكن سعر الجمهور ثابت، لكن الشركة بعد كذا كانت تعطيني الحقن على 210 وأقول لهم هل الزيادة طبقت أم لا؟ يقولون لا، وفي نفس الوقت كنت أحاسب معظم الدكاترة على 220 جنيها، فبقي معي مبلغا من المال نتيجة الفرق هذا السؤال: هل المبلغ هذا حلال لأني آخذه لنفسي، مع العلم أن الشركة تأخذ حقها 210؟ وهل على هذا تبقى مرابحة وتجارة أم ماذا؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإنك بحكم عملك في الوظيفة المذكورة تعتبر وكيلا عن الشركة، والوكيل لا يملك من التصرف إلا ما أذن له فيه الموكل، وليس له أن يأخذ أي عمولة لنفسه دون علم موكله، وبالتالي: فالمبلغ الذي بحوزتك والذي هو ناتج عن بيعك بأعلى مما حددت الشركة يعتبر ملكا لها، ولا يجوز لك أخذه إلا بإذنها وعلمها.

وانظر الفتويين التالية أرقامهما: 168885، 138706.

والله أعلم.

www.islamweb.net