الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحكم عملك ينبني على معرفة الغاية من إنشاء هذا المشروع، وكذلك معرفة هذه الكلمات التي ستسمعها، فإن كان الغرض والغاية من إنشاء هذا المشروع مباحا، وكان الكلام الذي ستسمعه ليس فاحشا قبيحا، فيجوز حينئذ العمل في هذا المشروع.
وأما إن كان الغرض من المشروع حراما، كأن يكون الغرض منه البحث عن الأغاني والأفلام المحرمة ونحوها، فلا يجوز العمل فيه؛ لقوله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}.
وكذلك لا يجوز العمل في هذ المشروع إن كان عملك يتطلب منك سماع الكلام الفاحش القبيح، فقد قد قال الغزالي ـ رحمه الله ـ في إحياء علوم الدين عند كلامه عن سماع الشعر: فإن كان فيه شيء من الخنا والفحش والهجو أو ما هو كذب على الله تعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم أو على الصحابة رضي الله عنهم كما رتبه الروافض في هجاء الصحابة وغيرهم فسماع ذلك حرام بألحان وغير ألحان، والمستمع شريك للقائل. انتهى. ومعلوم أن الشعر حكمه حكم بقية الكلام حسنه حسن وقبيحه قبيح، فلا فرق بينهما من حيث الحكم، وقد ذكر الغزالي قاعدة عامة: أَنَّ كُلَّ مَا حُرِّمَ قَوْلُهُ حُرِّمَ الْإِصْغَاءُ إِلَيْهِ. انتهى.
وما ذكرته من أن من صان سمعه عن الكلام الفاحش وتحاشاه فهو عامل بقوله تعالى: وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا {الإسراء:36}، هو قول صحيح.
وننبه السائل الكريم أننا قد أجبنا عن سؤاليه اللذين ذكر رقمهما، فأرسلنا أحدهما على البريد الخاص، والآخر في الفتوى رقم: 315484.
والله أعلم.