الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن طهارة الثوب أو البدن ليست شرطا في صحة الوضوء، فيجوز للمتوضئ أن يتوضأ وعليه ثياب غير طاهرة، أو على بدنه نجاسة.
ولكنه إذا قام إلى الصلاة فلا بد له من تطهير النجاسة، فالصلاة لا تصح إلا بالطهارة الكاملة من الحدث الأكبر والأصغر، وطهارة الثوب والبدن والمكان، بخلاف الوضوء فإنه يصح، وعلى صاحبه ثياب نجسة، أو على بدنه نجاسة، ولا يلزمه إن تذكر النجاسة أثناءه أن يعيده.
ولو صلى الشخص وعلى بدنه أو ثوبه نجاسة لا يعلم بها حين صلاته فإن صلاته صحيحة؛ لأن اجتناب النجاسة إنما يشترط مع العلم والقدرة، وانظر الفتوى رقم: 133421، والفتوى رقم: 116913، والفتوى رقم: 316249.
وأما إن صلى بالنجاسة عالما بها لكنه جاهل بالحكم فقد سبق بيان أقوال العلماء فيه، وذلك في الفتوى رقم: 106682.
والله أعلم.