الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز لك في حال صلاتك للنافة أن تصلي بأمك وبغيرها وهي تصلي الفريضة، لجواز صلاة المفترض خلف المتنفل ـ على الراجح من أقوال أهل العلم ـ لما في الصحيحين من حديث معاذ رضي الله عنه: أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الفريضة، ثم يرجع فيصلي بقومه تلك الصلاة، فتكون تلك الصلاة التي يصليها بقومه فريضة لهم، ونافلة له ـ رضي الله عنه ـ وانظر الفتوى رقم: 513.
والله أعلم.