حكم تأجير العمال لشركة تتكفل برواتبهم وتعطي المؤجر مبلغا عن كل عامل

30-12-2015 | إسلام ويب

السؤال:
السؤال الأول: عندي شركة وآتي بعمال يشتغلون معي، وأتكفل براتبهم وسكنهم، وكل شيء يخصهم منهم ما داموا يعلمون في شركتي، وبعضهم يريد أن يظل على كفالتي ويعمل خارج شركتي مع الغير، فاشترطت عليه أن يدفع رسوم تجديد الإقامة سنويا: 1200، و500 ريال عمولة المندوب، ويدفع لي أيضا كل سنة 2500، فما الحكم في هذه الحالة؟.
السؤال الثاني: عمالي على كفالتي، وأرادت شركة أخرى أن تستأجرهم، فوافقت واشترطت عليها أن تتكفل برواتبهم شهريا، وتعطيني عن كل عامل 400 ريال شهريا، فما الحكم أيضا؟.
السؤال الثالث: وهو بيع الفيزا بـ 15 أو 20 ألفا، حيث أبيع الفيزا لجنسيات معينة، يتفقون معي على أن أستخرج لهم فيزا عن طريق شركتي بالمبلغ المذكور، مع أنني أستخرجها بقيمة 200 ريال، وأبيعها ب 15 أو 20 ألف ريال، وبعدها يعمل عندي في الشركة وأعطيه راتبه، أو أتفق معه كما في السؤال الأول إن أراد أن يعمل خارج الشركة، فما الحكم في هذه الحالات بارك الله فيكم؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنجمل الجواب عما سألت عنه فيما يلي:

ما تأخذه من العمال الذين هم على كفالتك ويعملون عند غيرك لا يجوز لك، لأن الكفالة من عقود الارتفاق ولا يجوز أخذ عوض مقابلها، جاء في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء جوابا لسؤال في موضوع الاعتياض عن الكفالة: هذا المال حرام لأنه عوض عن الكفالة، وهي من عقود الإحسان، وأيضا كذب، لأنه مخالف للأنظمة التي وضعتها الدولة للمصلحة العامة، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

لكن يمكنك في هذه الحالة أن تتفق مع العمال على أجرة شهرية تدفعها إليهم، وإذا جاء من يرغب فيهم اتفقت معه على أن يدفع إليك أجرة أعلى مما استأجرتهم به، فإذا رضي العامل بذلك، فلا حرج، وحينئذ تربح الفارق بين الأجرتين، وإذا لم تجد من يرغب فيهم فعليك دفع أجرتهم ولو لم تسند إليهم عملا، جاء في الشرح الممتع على زاد المستقنع: وهل يملك إذا استأجره لخدمته أن يؤجره آخرَ لخدمته؟ لا يملك ذلك، لأنه غير مالك له، لأنه إنما ملك منفعته لنفسه، ولا يمكن أن يحولها إلى آخر إلا إذا رضي، فلا بأس، وعلى هذا يتنزل ما يفعله بعض الناس الآن، يأتون بالخدم من الخارج متفقين معهم على عمل معين، ثم يستأجره إنسان آخر من الرجل الذي أتى به، فنقول: إن وافق الأجير فلا بأس، والفرق بين الأجرتين إذا رضي العامل فهي لمستأجر العامل الأول، فمثلاً: لو جاء به وراتبه ثلاثمائة ريال في الشهر، يعني كل يوم عشرة ريالات، فأجره بإذنه بخمسة عشر ريالًا في اليوم، فإن الخمسة الزائدة تكون للذي استأجره أولًا، لأنه رضي أن يعمل عند شخص آخر، وهو مالك لمنفعته، أما إذا أبى وقال: أبدًا أنا لا أعمل عند غيرك إلا إذا أعطيتني الفرق بين أجرتك وأجرة الآخر، فهو حر يملك هذا. اهـ.

وفي هذا جواب عن سؤالك الأول والثاني وشطر الثالث، وبقي مما سألت عنه بيع الفيزا؟ وهو محرم لا يجوز، لأنه من الاعتياض عن الكفالة، وهي من عقود الارتفاق التي لا تصح المعاوضة عنها، كما بينا في الفتوى رقم: 257380.

والله أعلم.

www.islamweb.net