الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا تعتبر هذه المرأة مسلمة بمجرد كونها تعتقد الحق في عيسى عليه السلام من أنه لم يصلب، وأنها لا تؤمن بالثالوث والذي حقيقته الشرك بالله تعالى، فكما أنها يجب عليها اعتقاد التوحيد في الله تعالى يجب عليها أن تعتقد نبوة رسولنا صلى الله عليه وسلم، وهذا هو مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وقد روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «والذي نفس محمد بيده، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي، ولا نصراني، ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به، إلا كان من أصحاب النار».
وزواج المسلم من الكتابية جائز بشرط كونها عفيفة؛ كما قال تعالى: الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ {المائدة:5}، ولا يزوجها أبوها المسلم، فلا ولاية له عليها، بل يتولى تزويجها وليها من أهل دينها ـ إن وجد ـ وإلا زوجَّها أساقفتهم أو القاضي على خلاف بين الفقهاء في ذلك؛ كما هو مبين في الفتوى رقم: 44490، ولا يجوز أن يتولى إمام المسجد تزويجها إلا إذا كان هو يقوم مقام القاضي الشرعي، ولا يشترط لعقد الزواج مكان معين المسجد أم غيره، فلا بأس بعقد الزواج في البيت.
ولا ندري هذا العاقد الذي تعنيه بقولك: (على أن يتوافر به شروط عاقد النكاح)، فإن كنت تقصد المأذون فلا يشترط في الزواج وجود ملقن كالمأذون مثلا، وشروط الزواج مبينة في الفتوى رقم: 1766، وشروط الولي بيناها في الفتوى رقم: 12779.
والله أعلم.