الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كنت تلفظت بطلاق امرأتك مغلوبًا على عقلك غير مدرك لما تقول، فطلاقك غير نافذ في هذه الحال، أما إذا كنت تلفظت بالطلاق مدركًا غير مغلوب على عقلك، فقد وقع طلاقك ولو كان وقت الغضب الشديد؛ قال الرحيباني الحنبلي -رحمه الله-: "وَيَقَعُ الطَّلَاقُ مِمَّنْ غَضِبَ وَلَمْ يَزُلْ عَقْلُهُ بِالْكُلِّيَّةِ؛ لِأَنَّهُ مُكَلَّفٌ فِي حَالِ غَضَبِهِ بِمَا يَصْدُرُ مِنْهُ؛ مِنْ كُفْرٍ، وَقَتْلِ نَفْسٍ، وَأَخْذِ مَالٍ بِغَيْرِ حَقٍّ، وَطَلَاقٍ، وَغَيْرِ ذَلِكَ". مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (5/ 322).
وحيث وقع طلاقك فهو بائن لا تملك فيه الرجعة إلا بعقد جديد؛ لأنّك لم تدخل بزوجتك، ولم تخل بها خلوة صحيحة، وما حصل بينكما من الاتصال من خلال الهاتف أو الإنترنت فليس له حكم الخلوة، وراجع الفتوى رقم: 272953.
والله أعلم.