حقوق الزوجة إذا استخرج الزوج وثيقة طلاق ولم يطلقها

27-12-2015 | إسلام ويب

السؤال:
زوجي عمل ورقة طلاق ولم يطلقني، فلو كان هذا طلاقا صحيحا يحق لي نفقة؟ مع العلم أني متزوجة 7 سنين، ولا يوجد أي علاقة زوجية من سنة، ولا يتم الإنفاق علي، وعمرى 52 سنة، و قد تم انقطاع الحيض من فتره طويلة أكثر من عامين، هل لي الحق في النفقة ومتعة زواج؟ هل لي من حقوق على الزوج؟ وإذا كان لي الحق متى أستحق عليه؟.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن كان المقصود أنّ زوجك استخرج وثيقة طلاقك دون أن يتلفظ بطلاقك ولم يكتبه بنية إيقاعه، فهذا الطلاق غير نافذ شرعاً، وأنت في عصمته، ولو كان ممتنعاً عن معاشرتك والإنفاق عليك، لكن الواجب عليه أن ينفق عليك بالمعروف ما لم تكوني ناشزاً، وتجب لك نفقة المدة الماضية كلها ما دمت فيها ممكنة له من نفسك غير ناشز، قال ابن قدامة ـ رحمه الله ـ: ومن ترك الإنفاق الواجب لامرأته مدة، لم يسقط بذلك، وكانت دينا في ذمته، سواء تركها لعذر أو لغير عذر. المغني لابن قدامة (8/ 207)
وعليه أن يعفّك بقدر طاقته وحاجتك، كما بيناه في الفتوى رقم: 197381.
و إذا كان معسراً بنفقتك أو امتنع من الإنفاق عليك ولم تقدري له على مال، فمن حقك رفع الأمر للمحكمة وطلب الفسخ ، قال الخرقي (رحمه الله): فإذا منعها، ولم تجد ما تأخذه، واختارت فراقه، فرق الحاكم بينهما. اهـ
وإذا طلّقك زوجك ولم يشترط عليك إسقاط شيء من حقوقك فلك صداقك كله، ولك النفقة والسكنى مدة العدة والمتعة عند بعض أهل العلم، وراجعي الفتوى رقم: 143413، وعدة الطلاق ما دمت آيسة من الحيض ثلاثة أشهر قمرية.
و إذا حصل نزاع بينك وبين زوجك في شيء من هذه المسائل فمردها إلى المحكمة الشرعية.

والله أعلم.

www.islamweb.net