الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا طلّق الرجل امرأته من غير أن يشترط عليها إسقاط شيء من حقّها، فلها مهرها، وسائر حقوق المطلقة المبينة في الفتوى رقم: 20270.
أما إذا طلقها على مال أو أبرأته المرأة من شيء من حقوقها، فإنّه يسقط دون غيره من الحقوق؛ جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: "فَالْمُبَارَأَةُ صُورَةٌ خَاصَّةٌ لِلإْبْرَاءِ تَقَعُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ لإِيقَاعِ الزَّوْجِ الطَّلاَقَ -إِجَابَةً لِطَلَبِ الزَّوْجَةِ غَالِبًا- مُقَابِل عِوَضٍ مَالِيٍّ تَبْذُلُهُ لِلزَّوْجِ، هُوَ تَرْكُهَا مَا لَهَا عَلَيْهِ مِنْ حُقُوقٍ مَالِيَّةٍ، كَالْمَهْرِ الْمُؤَجَّل، أَوِ النَّفَقَةِ الْمُسْتَحَقَّةِ فِي الْعِدَّةِ. وَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّهُ لاَ يَسْقُطُ بِهَا أَيُّ حَقٍّ إِلاَّ بِالتَّسْمِيَةِ، خِلاَفًا لأِبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ الْقَائِلَيْنِ بِسُقُوطِ جَمِيعِ حُقُوقِهَا الزَّوْجِيَّةِ".
وسواء في ذلك كله أن تذهب المرأة معه إلى المأذون أو لم تذهب، ولكن العبرة بما تم الاتفاق عليه قبل الطلاق، كما أنه لا أثر لفارق السن في هذا الموضوع.
والله أعلم.