الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتجب الزكاة في المال المدخر بالبنك أو غيره إذا بلغ نصابا، وحال عليه حول هجري كامل، إلا إن كان عليك دين لو احتسب من ذلك المال المدخر لم يبق بعده نصاب، ومع عدم وجود مال آخر ـ غير زكوي ـ، يمكن أن يجعل في مقابل الدين، والذي يظهر من السؤال أنك مدينة بسداد القرض، ومن ثَم فإن كان مبلغ القرض لو احتسب في مقابلة المال المدخر لأنقصه عن النصاب، فحينئذ لا زكاة عليك، اللهم إلا إن كان لديك أموال أخرى لا تجب فيها الزكاة، ولست بحاجة إليها، فحينئذ تجعل هذه الأشياء في مقابلة الدين.
ومقدار الزكاة ربع العشر؛ أي بنسبة 2.5 % من صافي المال بعد خصم الدين على ما سبق تفصيله.
وراجعي لمزيد الفائدة الفتاوى التالية أرقامها: 30767، 80486 ، 113837، 25044، وإحالاتها.
وبخصوص المال الخاص بزوجك، فإنه لا يضاف إلى مالك عند حساب الزكاة. وانظري الفتوى رقم: 98152.
والله أعلم.