الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه إذا كان هذا الأب الكبير لا يستطيع الخروج لأداء الصلاة جماعة فهو معذور، وله أجر حاضر الجماعة إذا كان ممن كانوا يحضرونها قبل التلبس بالعذر، لقوله صلى الله عليه وسلم:
إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيماً صحيحاً. رواه
البخاري من حديث
أبي بردة .
أما أنتم فمطالبون بحضور الصلاة في الجماعة لأنكم غير معذورين، وخاصة إذا كنتم تسمعون النداء، فقد قال صلى الله عليه وسلم:
من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر. رواه
ابن ماجه والبيهقي في السنن
والترمذي .
وقد أخرج
مسلم والبيهقي والنسائي أن رجلاً أعمى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله؛ ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته فرخص له، فلما ولى دعاه فقال:
هل تسمع النداء بالصلاة؟ فقال: نعم، قال:
فأجب.
وأخرج
البخاري ومسلم من حديث
أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلاً فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم.
وكونكم تصلون جماعة في البيت لا يسقط عنكم إجابة النداء، لأن المطلوب أن يكون المسجد هو مكان الجماعة، فلو صلت كل جماعة في بيتهم لتعطلت المساجد، وهذا خلاف مراد الشرع.
وراجع الفتوى رقم:
30606
والله أعلم.