الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فكتابة قائمة المنقولات المعمول بها في بعض البلاد مسألة ترجع إلى العرف، والاتفاق بين الزوجين، كما بيناه في الفتوى رقم: 121637.
وعليه؛ فلا مانع من كتابة القائمة على النحو الذي يريده والداك إذا تمّ التراضي بينك وبين الزوجة وأهلها.
وإذا لم ترض الزوجة وأهلها بذلك، واشترطوا كتابة كل الأثاث، والذهب، فالظاهر -والله أعلم-: أنّ لك موافقتهم، ولو لم يرض والداك؛ لأنّ هذا أمر يخصّك، وليس فيه ضرر عليهما.
والله أعلم.