الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمن شك في عدد ما يلزمه من الكفارات، فإنه لا يلزمه إلا ما يتيقنه، وهو الأقل، فإن شك هل عليه ثلاث كفارات أو أربع لم يلزمه إلا ثلاث؛ وذلك لأن الأصل براءة ذمته حتى يحصل اليقين بخلاف ذلك، قال الشيخ أبو محمد ابن عبد السلام -رحمه الله-: ولو شك هل لزمه شيء من ذلك، أو لزمه دين في ذمته، أو عين في ذمته، أو شك في عتق أمته، أو طلاق زوجته، أو شك في نذر، أو شيء مما ذكرناه، فلا يلزمه شيء من ذلك؛ لأن الأصل براءة ذمته، فإن الله خلق عباده كلهم أبرياء الذمم والأجساد من حقوقه، وحقوق العباد إلى أن تتحقق أسباب وجوبها. انتهى. ولتنظر الفتوى رقم: 315358.
والله أعلم.