الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمال الذي استقرضته من غيرك لا تجب عليك زكاته بذاته ـ مهما مكث عندك ـ وإنما تجب زكاته على صاحبه الذي أقرضه لك إذا حال عليه الحول، وبلغ نصابًا بنفسه، أو بضمه إلى غيره، إذا كان المدين مليئًا غير مماطل؛ لأن هذا المال في حكم الوديعة، فمتى طلبه الدائن رده إليه المدين.
أما إذا كان الدين على معسر، أو على غني مماطل، فلا تجب زكاته على صاحب المال حتى يقبضه، فإن قبضه زكاه لسنة واحدة، وانظر الفتوى رقم: 69246.
أما أنت فقد صرت بالاقتراض مدينًا، وتراجع الفتوى رقم: 287716، في شأن زكاة من عليه دين.
والله أعلم.