الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
ففي الجملة لا حرج على المرأة في الذهاب للعمل هذه المسافة بلا محرم، إن كان ذلك لا يقتضي سفرًا، كأن يكون داخل المدينة مثلًا، وبشرط أن يكون الطريق آمنًا، سواء كان ذلك ليلًا أم نهارًا، والمحرم يشترط في السفر، لا في الحضر، كما في النصوص الكثيرة الثابتة في السنة النبوية، ويمكن مطالعة بعضها في الفتوى رقم: 6219.
وإن كان ذلك يقتضي سفرًا، فلا يجوز لها ذلك إلا مع محرم، وكذا إن كانت لا تأمن على نفسها، ولو في داخل المدينة، وخوفها من نسيان المهنة لا يسوغ لها العمل على وجه تخالف فيه الشرع، ويمكنها البحث عن مكان آخر للعمل فيه، فمن اتقى الله كفاه، قال تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ {الطلاق3:2}.
ومن ترك شيئًا لله عوضه خيرًا منه، وروى أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنك لن تدع اتقاء الله تبارك وتعالى، إلا أعطاك الله خيرًا منه.
فعلى هذا التفصيل يمكن تنزيل حالتك، وإذا كنت تتعاملين مع المراجعين مع وجود فاصل، فليس هذا من الاختلاط المحرم، وراجعي في ضابط الاختلاط المحرم الفتوى رقم: 116673.
والله أعلم.