الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان أخوك المذكور قد أصبح فقيرا فلا حرج في إعطائه من الزكاة لأجل ذلك كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 196277.
وكذا إن كان مدينا عاجزا عن سداد دينه، كما في الفتوى رقم: 310132، لكن إن كان قد استدان في معصية فلا يعطى لقضاء دينه حتى تثبت توبته منها، كما لا يعطى من الزكاة إذا علم أنه سيصرفها في المعصية ، وقد سبق بيان هذا كله في الفتوى رقم: 243727.
وأما مجرد التبذير وسوء التصرف فليس مانعا من إعطاء الزكاة للفقير، وقد ذكرنا في الفتويين التالية أرقامهما: 56195، 6415، أن ذلك من مسوغات تقسيط الزكاة إليه.
والله أعلم.