الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز حلق اللحية إلا لضرورة، وأما تخفيفها بأخذ ما دون القبضة، فلا حرج فيه إن دعت إلى ذلك حاجة؛ لأن الحد الواجب في إطلاقها محل خلاف معتبر بين أهل العلم، وأما أخذ ما زاد عن القبضة منها، فلا بأس به على أية حال.
وإذا أمكن تحصيل الحاجة عن طريق إزالة اللحية من الصورة فقط، فلا حاجة إلى الأخذ منها؛ لتحقق المراد بغيره، قال ابن أمير حاج في (التقرير والتحبير): الضرورة متى أمكن دفعها بأيسر الأمرين لا يصار إلى أعلاهما. اهـ. وراجع الفتوى رثم: 64968.
والله أعلم.