الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد بيّنا في الفتوى رقم: 118201، أنه إذا ثبت أن طعامًا ما يترتب على تناوله ضرر، وذلك من خلال أهل الخبرة والاختصاص الموثوقين، فإنه لا يجوز تناوله، ولو كان حلالا في أصله.
وأما إذا لم يثبت الضرر، أو ثبت، ولكنه خفيف يحتمله الجسد العادي، أو كان مجرد احتمال مشكوك فيه، فيبقى الحكم على أصل الحل والجواز، فراجع تلك الفتوى، وما أحيل عليه فيها من فتاوى أخرى.
وما ذكرناه في حكم تناول الطعام ينطبق عليه حكم بيعه، من حيث الحل والحرمة، وللفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 216967.
والله أعلم.