الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فسبق أن بينا أن التحلل من حقوق الناس المعنوية يكون باستحلالهم إن أمكن ذلك دون وقوع مفسدة، وإلا فتكفي التوبة الصادقة من ذلك والدعاء لهم والاستغفار وذكرهم بخير، وانظري الفتاوى التالية أرقامها: 144819، 48709، 236200.
وأما هبتك ثواب الوقف لهم فلا يلزمك، وإن فعلت فلا بأس به، وكذلك لا بأس بإشراك نفسك معهم في الثواب، وانظري الفتاوى التالية أرقامها: 166781، 29491، 168565، وإحالاتها.
وبذلك يتبين أن تحللك من حقوق الناس المعنوية وانتهائها لا يتعلق بالوقف أصلا، ومع ذلك فإن نويت أن يكون أجر الوقف لك دونهم بعد انتهاء حقوقهم فلا يظهر لنا مانع من ذلك.
والله أعلم.