الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فما دمتم لم تشتروا الأرض بعدُ، وما زالت النقود بحالها، فإن كل واحد منكم ينظر فيما شارك به من النقود، فإن بلغ نصابًا ـ بنفسه، أو بما يملكه من نقود أخرى، أو ذهب، أو فضة، أو عروض تجارة ـ وحال عليه الحول، وجب عليه أن يخرج الزكاة عن ذلك المبلغ الذي شارك فيه، ومقدارها ربع العشر، ومن لم تبلغ نقوده نصابًا لم تجب فيها الزكاة.
وإن بلغت نصابًا، ولم يحل عليه الحول، فلا زكاة عليه فيها حتى يحول الحول، قال ابن قدامة في المغني عن زكاة الشركاء: إذا اختلطوا في غير السائمة، كالذهب، والفضة، وعروض التجارة، والزروع والثمار، لم تؤثر خلطتهم شيئًا، وكان حكمهم حكم المنفردين، وهذا قول أكثر أهل العلم، والصحيح: أن الخلطة لا تؤثر في غير الماشية. اهـ.
والحول المعتبر إنما يكون بمرور سنة قمرية على بلوغ المال النصاب، فمن بلغ ماله نصابًا في شهر محرم وجب عليه إخراج زكاته في المحرم من السنة التالية، إذا لم ينقص عن النصاب، وهكذا.
والخلاصة؛ أن كل واحد منكم ينظر فيما دفعه من المال على حدة.
ولا يجوز صرف الزكاة في بناء المساجد، وعمارتها، كما بيناه في الفتوى رقم: 140864، ولا حلقات تحفيظ القرآن، كما في الفتوى رقم: 312802؛ لأن هذه الأمور ليست من مصارف الزكاة.
ويجوز صرف الزكاة لليتيم الفقير، أو المسكين.
وأما اليتيم الغني فلا يجوز صرف الزكاة له، وانظر الفتوى رقم: 27006، في بيان مصارف الزكاة، والمراد بكل واحد منها.
والله تعالى أعلم .