الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا تزوجت هذه المرأة سقطت حضانتها لولدها، وتنتقل الحضانة إلى من هي أولى بالطفل بعدها حسب الترتيب الذي ذكره الفقهاء، وقد بيناه في الفتوى رقم: 6256، هذا هو الحكم الشرعي، فلا اعتبار للقانون إذا خالف ذلك، فإن رضي من له الحضانة ببقاء ولدها عندها، فلا حرج في ذلك؛ بشرط أن يكون في ذلك مصلحة الولد، ويرضى الزوج الجديد بذلك.
والله أعلم.